مهدي مهريزي
50
ميراث حديث شيعه
باب استعمال فضل [ وضوء ] الحائض حاشية على قوله : عن سؤر الحائض قال : توضّأ به [ ص 17 ح 2 ] هكذا : في الكافي : لا توضأ به وتوضأ . . . إلى آخره « 1 » في سند صحيح عن عيص . باب الماء القليل يحص فيه [ شيء من ] النجاسة حاشية على قول : يجعل الركوة [ ص 20 ح 1 ] هكذا : يحمل ، كذا في آخر السرائر « 2 » وهو صحيح . [ قوله : إذا أصابت الرجل جنابة ( ص 20 ح 2 ) ] الجَنابة - بالفتح - : النجاسة الوهميّة الحاصلة من خروج المني أو الجماع ، وبالكسر : المني . حاشية على قوله : عن محمّد بن أحمد العلوي [ ص 23 ح 12 ] هكذا : محمّد بن أحمد العلوي روى عنه أحمد بن إدريس ، مذكور كذلك في من لم يرو عنهم عليهم السلام « 3 » وهذا وإن لم يكن فيه تصريح بالتوثيق إلّاأنّهم قالوا في أحمد بن إدريس : إنّه كثير الحديث ، صحيح الرواية ، صرّح بذلك في : ست وجش وصه « 4 » ، على أن الرواية في الكافي « 5 » في الصحيح بلا مرية ، لكن ليس فيها دلالة على ما ذكره الشيخ . باب سؤر ما يؤكل لحمه [ قوله : كل ما أكل لحمه يتوضأ ( ص 25 ح 1 ) ] في هذا المحلّ حاشية وهي : في التهذيب قوله : « كلّ ما يؤكل لحمه يتوضأ من سؤره ويشرب » يدلّ على أنّ ما لا يؤكل لحمه لا يجوز التوضؤ به ولا الشرب منه « 6 » ، ويرد عليه أنّ بعد تسليم الدلالة لا نسلّم أن المدلول عدم الجواز في ما لا يؤكل لحمه كليّاً ، بل عدم الجواز جزئياً ، فيمكن أن يكون
--> ( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 10 ، ح 2 ، وفيه : لاتوضّأ منه . ( 2 ) . مستطرفات السرائر ، ص 9 ، ح 27 عن نوادر البزنطي . ( 3 ) . رجال الطوسي ، ص 506 ، رقم 83 . ( 4 ) . فهرست الشيخ ، ص 64 ، رقم 81 ؛ رجال النجاشي ، ص 92 ، رقم 228 ؛ الخلاصة ، ص 16 ، رقم 14 . ( 5 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 74 ، ح 16 . ( 6 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 224 باب المياه وأحكامها ، ذيل ح 25 .